الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 617 / داخلي 613 من 640
»»
[صفحة 617]
و منها ما رواه
في الكافي عن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهما من شيء فلم يخرج (منه) على أمر بين أنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير «فهو ضامن»، فان فعل فليس عليه شيء «و ان لم يفعل» و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له على قوله بينة».
و رواه في الفقيه مثله، و
كذا الشيخ في التهذيب، و زاد فيه و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال:
هو مؤتمن».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شيء فهو ضامن».
أقول: يعنى إذا ادعى السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شيء، و ان سرق متاعه كله فليس عليه شيء.
و عن السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار و الصائغ و الصباغ احتياطا على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس (5) قال: «سألت الرضا عليه (عليه السلام) عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس الا أن
(1) الكافي ج 5 ص 242 ح 2 ليس في الكافي كلمة «فهو ضامن» و كذا كلمة «و ان لم يفعل» التهذيب ج 7 ص 218 ح 34، الفقيه ج 3 ص 161 الباب 76 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 242 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 242 ح 4، التهذيب ج 7 ص 218 ح 35.
(4) الكافي ج 5 ص 242 ح 5، التهذيب ج 7 ص 219 ح 38.
(5) الكافي ج 5 ص 243 ح 10، التهذيب ج 7 ص 219 ح 40، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 271 ح 2 و ص 274 ح 5 و 6 و ص 273 ح 9.