الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 68 / داخلي 66 من 640

[صفحة 68]

الى يوم كذا، فان جاء بمالك عليه و هو ألف درهم، و الا فأنا ضامن للألف، صحت الكفالة بالنفس، و بطل الضمان للمال، لان ذلك كالقمار و المخاطرة، و هو كقول القائل ان طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك و هو ألف درهم على، الذي قد اجمع على أن الضمان لذلك باطل.


قال العلامة في المختلف: و عندي في هذه المسئلة نظر، ثم قال: و قول ابن الجنيد أنسب. (1)


أقول: و الأصل في هذه المسئلة ما رواه


ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن أبى العباس (2) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا فعليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه، و لا شيء عليه من الدراهم، فان قال: على خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك قال: تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه».


هكذا في رواية الكافي،


و في رواية الشيخ في التهذيب هكذا» فقال: ان جئت به، و الا فعلى خمسمائة درهم» الخبر.


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب عن أبى العباس (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل، فان لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: ان جاء به الى الأجل فليس عليه مال، و هو كفيل بنفسه أبدا الا أن يبدأ بالدراهم، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله».


و قد أطال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الكلام في هذه المسئلة ينقل ما وقع


(1) قال في المسالك بعد أن نقل عن العلامة في هذه المسئلة قولا غريبا نقله عن ابنه فخر المحققين: و قد صار للعلامة وحده في هذه المسئلة أربعة أقوال، هذا أحدها، و الثاني قوله في القواعد بلزوم المال في الثانية مطلقا، و الثالث في التحرير و التذكرة بلزوم المال ان لم يحضره، و الرابع في المختلف مذهب ابن الجنيد و هو قول يحتاج تقريره مع تطويل فأعرضنا عنه هنا، انتهى. منه (رحمه الله).

(2) الكافي ج 5 ص 104 ح 3- التهذيب ج 6 ص 210 ح 10.

(3) الفقيه ج 3 ص 54 ح 4 و التهذيب ج 6 ص 209 ح 5 هما في الوسائل ج 13 ص 157 ح 1 و 2.

التالي الأصلية 68داخلي 66/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...