الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 11 / داخلي 9 من 640

[صفحة 11]

ستقف عليه.


و مثل هذا الخبر


قول الرضا (عليه السلام) في كتاب فقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام): «و ان كان لك على رجل مال، و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه فالميت قد برء و قد لزم الضامن رده عليك».


و منها ما رواه


الشيخ في التهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار (2) عن أبى- عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: على دينك قال: يبرئه ذلك، و ان لم يوفه وليه من بعده، و قال: أرجو أن لا يأثم، و انما إثمه على الذي يحبسه،.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن الحسين بن الجهم في الموثق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و له على دين، و خلف ولدا رجالا و نساءا و صبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي و أنت في حل مما لإخوتى و أخواتي، و أنا ضامن لرضاهم عنك، قال: تكون في سعة من ذلك و حل، قلت فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك و بين الله عز و جل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك» الحديث (3).


و الخبران المذكوران ظاهرا الدلالة، صريحا المقالة، و لا سيما الثاني في صحة الضمان و لزومه، من غير توقف على رضا المضمون له، فإن الثاني صريح في أنه مع عدم الرضا، فان الضمان لازم، و قد ذكرنا في هذا الخبر جملة من الفوائد


(1) المستدرك ج 2 ص 491.

(2) التهذيب ج 6 ص 188 ح 22.

(3) فروع الكافي ج 7 ص 25 كتاب الوصايا ح 7، و في التهذيب ج 9 ص 167 كتاب الوصايا ح 28- إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، و في الوسائل ج 13 ص 152 الباب- 4- من أبواب أحكام الضمان- إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.

التالي الأصلية 11داخلي 9/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...