الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 173 / داخلي 170 من 652
»»
[صفحة 173]
عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له».
و يؤيدها
رواية جميل (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار، إله أن يرجع فيها قال: لا، الصدقة لله».
و التقريب فيها أن إدخال الغير نوع من الرجوع فيها، و فيه ما فيه.
و مما تدل على القول الآخر
صحيحة علي بن يقطين الأخرى (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس بذلك».
و رواية محمد بن سهل عن أبيه (3) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا بأس به».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال:
لا بأس».
و ما رواه في كتاب
قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن (5) عن علي بن جعفر «عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أ يصلح ذلك؟ قال: نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب».
و أنت خبير بأن إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم
(1) التهذيب ج 9 ص 137 ح 25، الوسائل ج 13 ص 298 ح 2.
(2) التهذيب ج 9 ص 137 ح 22.
(3) التهذيب ج 9 ص 136 ح 21.
(4) التهذيب ج 9 ص 135 ح 19.
(5) قرب الاسناد ص 119، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 301 ح 1 و 2 و 3 ص 302 ح 5.