الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 268 / داخلي 265 من 652

[صفحة 268]

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه


في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (1) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث».


و ما رواه


الشيخ عن منصور بن حازم (2) (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث».


و ما رواه


الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره (3) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله».


و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.


و عن طلحة (5) «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي (6) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم (7) «عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم».


و عن أبى الجارود (8) قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.


(1) الكافي ج 7 ص 31 ح 8. الوسائل ج 13 ص 319 ح 5.

(2) التهذيب ج 9 ص 150 ح 61. الوسائل ج 13 ص 318 ح 1.

(3) التهذيب ج 9 ص 157 ح 24. الوسائل ج 13 ص 317 ح 6.

(4) التهذيب ج 9 ص 151 ح 63.

(5) التهذيب ج 9 ص 152 ح 69.

(6) التهذيب ج 9 ص 150 ح 60، الفقيه ج 4 ص 184 ح 26.

(7) الكافي ج 7 ص 32 ح 15، التهذيب ج 9 ص 151 ح 62.

(8) التهذيب ج 9 ص 134 ح 14، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 319 ح 5 و ص 318 ح 1 و 4 و 2 و ص 316 ح 3.

التالي الأصلية 268داخلي 265/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...