الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 268 / داخلي 265 من 652
»»
[صفحة 268]
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (1) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها الا أن تورث».
و ما رواه
الشيخ عن منصور بن حازم (2) (قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في الميراث».
و ما رواه
الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره (3) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره و لا يردها في ماله».
و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
و عن طلحة (5) «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، فإنه لا شريك لله عز و جل في شيء فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن إسماعيل الجعفي (6) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم (7) «عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم».
و عن أبى الجارود (8) قال: «أبو جعفر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.
(1) الكافي ج 7 ص 31 ح 8. الوسائل ج 13 ص 319 ح 5.
(2) التهذيب ج 9 ص 150 ح 61. الوسائل ج 13 ص 318 ح 1.
(3) التهذيب ج 9 ص 157 ح 24. الوسائل ج 13 ص 317 ح 6.
(4) التهذيب ج 9 ص 151 ح 63.
(5) التهذيب ج 9 ص 152 ح 69.
(6) التهذيب ج 9 ص 150 ح 60، الفقيه ج 4 ص 184 ح 26.
(7) الكافي ج 7 ص 32 ح 15، التهذيب ج 9 ص 151 ح 62.
(8) التهذيب ج 9 ص 134 ح 14، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 319 ح 5 و ص 318 ح 1 و 4 و 2 و ص 316 ح 3.