الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 299 من 652

[صفحة 302]

الثامن- ما رواه


في الصحيح عن أبان عمن أخبره (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: النحل و الهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال: هي بمنزلة الميراث و ان كان الصبي في حجره فهو جائز،.


قال: و سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال: إذا تصدق لله فلا، و أما النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و ان كانت لذي قرابة».


و رواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال:


هي ميراث فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز».


التاسع- ما رواه


عن المعلى بن خنيس (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا»، الحديث.


العاشر- ما رواه


عن معاوية بن عمار (4) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له، ثم هلك قال: هي للذي وهب له».


الحادي عشر- ما رواه


عن جميل بن دراج (5) في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم الا أن يكون صغيرا».


الثاني عشر- ما رواه


عن صفوان (6) في الصحيح «قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شيء في الدنيا و الآخرة يطيب ذلك له، و قد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له، ثم نزعه فجعله هبة لهذا».


(1) التهذيب ج 9 ص 155 ح 637. الوسائل ج 13 ص 334 الباب 4 ح 1.

(2) التهذيب ج 9 ص 157 ح 648. الوسائل ج 13 ص 337 ح 2.

(3) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651. الوسائل ج 13 ص 339 ح 4.

(4) التهذيب ج 9 ص 155 ح 638. الوسائل ج 13 ص 333 ح 2.

(5) التهذيب ج 9 ص 157 ح 646، و ص 337 ح 1. الوسائل ج 13 ص 337 ح 1.

(6) التهذيب ج 9 ص 157 ح 649، الوسائل ج 13 ص 333 الباب 2.

التالي الأصلية 302داخلي 299/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...