الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 299 من 652
»»
[صفحة 302]
الثامن- ما رواه
في الصحيح عن أبان عمن أخبره (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: النحل و الهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال: هي بمنزلة الميراث و ان كان الصبي في حجره فهو جائز،.
قال: و سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال: إذا تصدق لله فلا، و أما النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و ان كانت لذي قرابة».
و رواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال:
هي ميراث فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز».
التاسع- ما رواه
عن المعلى بن خنيس (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا»، الحديث.
العاشر- ما رواه
عن معاوية بن عمار (4) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له، ثم هلك قال: هي للذي وهب له».
الحادي عشر- ما رواه
عن جميل بن دراج (5) في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم الا أن يكون صغيرا».
الثاني عشر- ما رواه
عن صفوان (6) في الصحيح «قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شيء في الدنيا و الآخرة يطيب ذلك له، و قد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له، ثم نزعه فجعله هبة لهذا».
(1) التهذيب ج 9 ص 155 ح 637. الوسائل ج 13 ص 334 الباب 4 ح 1.
(2) التهذيب ج 9 ص 157 ح 648. الوسائل ج 13 ص 337 ح 2.
(3) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651. الوسائل ج 13 ص 339 ح 4.
(4) التهذيب ج 9 ص 155 ح 638. الوسائل ج 13 ص 333 ح 2.
(5) التهذيب ج 9 ص 157 ح 646، و ص 337 ح 1. الوسائل ج 13 ص 337 ح 1.
(6) التهذيب ج 9 ص 157 ح 649، الوسائل ج 13 ص 333 الباب 2.