الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 305 / داخلي 302 من 652

[صفحة 305]

قال: سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث، فإن ميراثي منه لأبي، قال: يجوز لأبيها ما وهبت له».


و رواه في الفقيه عن سماعة مثله


و رواه في التهذيب بسند آخر صحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله و قال يؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط».


الرابع و العشرون-


في التهذيب عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها».


الخامس و العشرون ما رواه


عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) قال: سألت الرضا (عليه السلام) يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.


السادس و العشرون- ما رواه


في التهذيب عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق «قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و ما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم ان المولى بعد، أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد، فأخذها المولى إحلال هي له؟ قال: فقال:


لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة، قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها، إذا حال عليها الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا».


(1) التهذيب ج 10 ص 288 ح 1118.

(2) التهذيب ج 7 ص 462 ح 1851، الكافي ج 5 ص 514 ح 4.

(3) التهذيب ج 8 ص 206 ح 729.

(4) التهذيب ج 8 ص 225 ح 808.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 323 ح 1 و ج 16 ص 123 ح 2 و ج 13 ص 35 ح 3.


التالي الأصلية 305داخلي 302/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...