الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 314 / داخلي 311 من 652

[صفحة 314]

تنبيهات:


الأول: لو مات المتهب بعد العقد و قبل القبض


، فالظاهر أنه كموت الواهب في التفريع على القولين المتقدمين، فان قلنا ان القبض شرط في الصحة بطلت الهبة في الموضعين، و صار الموهوب ميراثا لورثة الواهب، و ان قلنا بالقول الأخير تخير الواهب في الإقباض و عدمه في موت المتهب، و تخير وارثه في ذلك في موت الواهب، صرح بذلك في التذكرة و أكثر الأصحاب لم يذكروا إلا موت الواهب.


و استدل في المسالك على البطلان بموت الواهب- حيث انه المفروض في عبارة المصنف بمرسلة أبان، و رواية داود بن الحصين المتقدمين- ثم طعن فيهما بضعف السند، و مورد الخبرين كما ترى انما هو موت الواهب، ثم نقل عن الشيخ في المبسوط الخلاف في ذلك، حيث انه قال لا تبطل الهبة، و تقوم الورثة مقامه كالبيع في مدة الخيار، من حيث ان الهبة عقد يؤل الى اللزوم، فلا ينفسخ بالموت، و تبعه ابن البراج على ذلك، مع أن الشيخ قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كان ميراثا، و قال: ان الملك لا يحصل الا بالقبض، و ليس كاشفا عن حصوله بالعقد، ثم أورد عليه التناقض بين كلاميه.


أقول: كلام الشيخ الأول مبني على مذهبه الذي قدمنا نقله عنه من أن القبض شرط في اللزوم لا في الصحة، إلا أنه ناقضة بكلامه الأخير، و هذا هو ما قدمت الإشارة إليه في تمسك صاحب الدروس به في رفع الخلاف من البين.


ثم انه قال في المسالك: و لا فرق مع موته قبل القبض بين اذنه فيه قبله و عدمه، لبطلان الاذن بالموت، و في معناه ما لو أرسل هدية الى انسان فمات المهدى أو المهدي اليه قبل وصولها، فليس للرسول دفعها حينئذ الى المهدي اليه، و لا الى ورثته لبطلان الهدية بالموت قبل القبض كالهبة، انتهى.


التالي الأصلية 314داخلي 311/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...