الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 352 من 652

[صفحة 355]

و آله و سلم) و حق على الله أن لا يبغى شيء على شيء إلا أذله الله، و لو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما».


الرابع- ما رواه


في الكافي عن أبى بصير (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل بأهله».


قيل المراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح و لذة، و الرهان المسابقة على الخيل، و نحوها كما يدل عليه الخبر الآتي.


الخامس- ما رواه


في الفقيه مرسلا (2) قال: قال الصادق (عليه السلام) ان الملائكة لتنفر عن الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنه يحضره الملائكة و قد سابق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أسامة بن زيد و أجرى الخيل.


السادس- ما رواه


في التهذيب عن العلاء بن سيابة (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من لعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق،.


ثم قال: و بهذا الاسناد قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أجرى الخيل و سابق، و كان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما عدا ذلك قمار حرام».


السابع- ما رواه


في الفقيه عن العلاء بن سيابة (4) قال: «سألت أبى عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله


(1) الكافي ج 5 ص 49 ح 10.

(2) الفقيه ج 4 ص 42 ح 136.

و هما في الوسائل ج 13 ص 347 ح 6 و 1.


(3) التهذيب ج 6 ص 284 ح 785.

(4) الفقيه ج 3 ص 30 ح 23.

و هما في الوسائل ج 18 ص 305 ح 2 و 3.


التالي الأصلية 355داخلي 352/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...