الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 421 / داخلي 418 من 652
»»
[صفحة 421]
شهود، فأجازوا ذلك له، قال: جائز قال ابن رباط و هذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته و أقروا به».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته».
و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مضاجعهم) في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى (3) قال: «كتب أحمد بن إسحاق الى ابى الحسن (عليه السلام) ان درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في موضع و أوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصيائها و أحببنا أن ننهى ذلك إلى سيدنا، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و ان أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به ان شاء الله تعالى، فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث فان تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله تعالى».
و ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه، فإن العلامة في المختلف قد نقل عنه أنه احتج على ذلك
برواية عمار الساباطي (4) «عن الصادق (عليه السلام) قال:
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، ان أوصى به كله فهو جائز له».
(1) التهذيب ج 9 ص 193 ح 775، الفقيه ج 4 ص 147 ح 512، الكافي ج 7 ص 12 ح 1 الوسائل ج 13 ص 371 ح 1.
(2) التهذيب ج 9 ص 193 ح 776، الفقيه ج 4 ص 148 ح 513، الكافي ج 7 ص 12 ح 1 الوسائل ج 13 ص 371 ح 1.
(3) التهذيب ج 9 ص 192 ح 772، الفقيه ج 4 ص 137 ح 480، الكافي ج 7 ص 10 ح 2. الوسائل ج 13 ص 364 ح 1.
(4) التهذيب ج 9 ص 186 ح 1. الوسائل ج 13 ص 370 ح 19.