الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 462 من 652

[صفحة 465]

و الاعتبار أن لا يتجاوز بالرواية، و ما وردت فيه فحسب، و لا تعداها الى غير النذر في تفسير الكثير الى المقر، و كذا في الوصية في تفسير الكثير، انتهى.


أقول: و الى هذا القول مال كثير من المتأخرين، و الرواية المشار إليها بأنها وردت في النذر هي ما رواه


في الكافي عن علي بن إبراهيم (1) عن بعض أصحابه ذكره قال: «لما سم المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال: بعضهم مائة ألف، و قال بعضهم: عشرة آلاف، و قالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال رجل من ندمائه يقال صفعان: ألا تبعث الى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: و هو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: يا أمير المؤمنين: ان أخرجك عن هذا فلي عليك كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر اليه و سله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود الى أبى الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه، فقال له أبو الحسن (عليه السلام): ان الله عز و جل يقول (2) «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا».


و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن الذي سأله المتوكل هو الجواد (عليه السلام) و هو غفلة عن مراجعة الرواية، و الشيخ و الصدوق و جمع ممن تبعهما عدوا الحكم إلى الوصية، و أضاف الشيخ: الإقرار، كما عرفت نظرا الى ان ذلك حد شرعي للكثير، حيثما أطلق كالجزء و السهم، فلا يقتصر على موضع السؤال إذ لو حمل في غير النذر على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، و المتأخرين كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك طعنوا في الرواية بالضعف و الإرسال، مضافا


(1) الكافي ج 7 ص 463 ح 21، الوسائل ج 16 ص 223 ح 1.

(2) سورة التوبة- الاية 25.

التالي الأصلية 465داخلي 462/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...