الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 478 من 652
»»
[صفحة 481]
و ما رواه
في التهذيب عن ابن سنان (1) و الظاهر أنه عبد الله في الصحيح قال: «للرجل عند موته ثلث ماله، و ان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».
و عن علي بن يقطين في الصحيح (2) «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير».
و ما رواه
الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار (3) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة، و أنه حضره الموت، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و المسلمون يصلون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى القبلة، و أوصى بثلث ماله، فجرت به السنة».
و ما رواه
في الكافي عن أبى بصير (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، الى أن قال: فإن أوصى به ليس له إلا الثلث».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (5) «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالي أحب الي من أن أوصى بالربع، و لئن أوصى بالربع أحب الى من أن أوصى بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ».
و زاد في الكافي و التهذيب
(1) التهذيب ج 9 ص 242 ح 939. الوسائل ج 13 ص 363 ح 7.
(2) التهذيب ج 9 ص 242 ح 940. الوسائل ج 13 ص 363 ح 8.
(3) الفقيه ج 4 ص 137 ح 479 و ليس فيه «إذا دفن»، التهذيب ج 9 ص 192 ح 771، الكافي ج 7 ص 10 ح 1. الوسائل ج 13 ص 361 ح 1.
(4) الكافي ج 7 ص 8 ح 8، التهذيب ج 9 ص 188 ح 755. الوسائل ج 13 ص 363 ح 6.
(5) الكافي ج 7 ص 11 ح 4، التهذيب ج 9 ص 192 ح 773، الفقيه ج 4 ص 136 ح 476 بتفاوت يسير.