الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 498 من 652
»»
[صفحة 501]
أو غيرها، و قد دل قوله تعالى (1) «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» على الاكتفاء بالرجل و الامرأتين و الأخبار بذلك مستفيضة، يأتي ان شاء الله تعالى في موضعها اللائق بها، و كذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما شهدت به، و بشهادة اثنتين، النصف، و بثلاث ثلاثة أرباع، و بالأربع الجميع،
روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها».
و ما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله بأدنى تفاوت.
و عن محمد بن قيس (4) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية».
و رواه بسند آخر عن محمد بن قيس (5) ايضا مثله إلا انه «زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها».
و عن أبان (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه «قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها».
و أما ما رواه
الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني (7) قال: «كتب أحمد بن هلال الى أبى الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و و في الورثة من يصدقها، و فيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا، إلا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».
و ما رواه
محمد بن إسماعيل بن بزيع (8) في الصحيح قال: «سألت الرضا (عليه السلام)
(1) سورة البقرة- الاية 282.
(2) الكافي ج 7 ص 4 ح 4. الوسائل ج 13 ص 395 ح 1.
(3) الكافي ج 7 ص 4 ح 5. الوسائل ج 13 ص 396 ح 4.
(4) التهذيب ج 9 ص 180 ح 719. الوسائل ج 13 ص 396 ح 3.
(5) التهذيب ج 9 ص 180 ح 723. الوسائل ج 13 ص 396 ح 2.
(6) الفقيه ج 4 ص 142 ح 486. الوسائل ج 13 ص 397 ح 8.
(7) التهذيب ج 6 ص 268 ح 719. الوسائل ج 18 ص 266 ح 40.
(8) التهذيب ج 6 ص 280 ح 771. الوسائل ج 18 ص 266 ح 40.