الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 537 / داخلي 534 من 652
»»
[صفحة 537]
و لم يعملوا السنة، إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على الوصية، و أجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلاثة للورثة، و يكون له السدس».
و ما رواه
في الكافي عن زرارة (1) في الحسن أو الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته، و عليه دين، قال: ان كان قيمته مثل الدين الذي عليه و مثله، جاز عتقه، و إلا لم يجز».
و رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة الحديث مقطوعا، و رواه في الفقيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
في التهذيب عن حفص بن البختري (2) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيز».
قال في الوافي: لعل الحكم مختص بما إذا كان العتق عند الموت أو بعده و كان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار الباب و إلا يلزم تقييد أخبار السراية الماضية كلها بذلك، و هو مشكل، انتهى.
و ما رواه
في التهذيب عن زرارة (3) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعى».
و ما رواه
في الكافي عن الحسن بن الجهم (4) في الموثق قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت، و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال:
(1) الكافي ج 7 ص 27 ح 2، التهذيب ج 9 ص 218 ح 856، الفقيه ج 4 ص 166 ح 580. الوسائل ج 13 ص 425 ح 6.
(2) التهذيب ج 9 ص 169 ح 689. الوسائل ج 13 ص 422 ح 1.
(3) التهذيب ج 9 ص 169 ح 688. الوسائل ج 13 ص 422 ح 2.
(4) الكافي ج 7 ص 27 ح 3، التهذيب ج 9 ص 218 ح 855. الوسائل ج 13 ص 423 ح 4.