الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 591 / داخلي 588 من 652
»»
[صفحة 591]
فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم و الناظر لهم فيما يصلحهم».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن سعد الأشعري (1) في الصحيح قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا، و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم، و عن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت، و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار؟ أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه الى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ و ان كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟ و ان كان دفع المال إلى ولده الأكبر و لم يعلم به فذهب و لم يقدر على رده كيف يصنع؟
قال: إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه، إلا أن يكون بأمر السلطان، و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحل شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به، و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة بالبيع، و قام عدل في ذلك».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث، قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك
(1) الكافي ج 7 ص 66 ح 2، التهذيب ج 9 ص 239 ح 927. الوسائل ج 13 ص 475 ح 3.
(2) الكافي ج 7 ص 67 ح 3، التهذيب ج 9 ص 240 ح 929، الفقيه ج 4 ص 161 ح 563. الوسائل ج 13 ص 474 ح 2.