الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 600 / داخلي 597 من 652

[صفحة 600]

الساباطي (1) «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح، يضعه حيث يشاء».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن سماعة (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما يشاء، الى أن يأتيه الموت».


و رواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.


و ما قيل: من احتمال أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته، فيشمل مرض الموت، فهو من الاحتمالات الباردة، و التخريجات الكاسدة كما يكشف عنه تتمته في بعض طرق


صاحب الكافي فإنه رواه بطريق آخر الى أبى بصير (4) عنه (عليه السلام) و زاد فيه «ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به، و ان شاء تركه، الى أن يأتيه الموت، فان أوصى به فليس إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضع من يعوله، و لا يضر بورثته».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم (5) أو الصحيح على القول بصحة حديثه، و هو المختار، وفاقا لجمع من علمائنا الأبرار عن أبى شعيب المحاملي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه».


(1) الكافي ج 7 ص 7 ح 1، التهذيب ج 9 ص 186 ح 748، الفقيه ج 4 ص 149 ح 517.

(2) الكافي ج 7 ص 8 ح 5، التهذيب ج 9 ص 178 ح 749. الوسائل ج 13 ص 381 ح 4.

(3) الكافي ج 7 ص 8 ح 8، التهذيب ج 9 ص 187 ح 750، الفقيه ج 4 ص 149 ح 518. الوسائل ج 13 ص 381 ح 1.

(4) الكافي ج 7 ص 8 ح 10. الوسائل ج 13 ص 381 ح 2.

(5) الكافي ج 7 ص 8 ح 9، التهذيب ج 9 ص 187 ح 751. الوسائل ج 13 ص 381 ح 4 و 1 و 2 و ص 383 ح 8. الوسائل ج 13 ص 383 ح 8.

التالي الأصلية 600داخلي 597/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...