الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 602 / داخلي 599 من 652

[صفحة 602]

في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ قال: إذا أبانه جاز».


هذا ما حضرني من أدلة القول المذكور، و هي كما ترى على ما قلناه ظاهرة الدلالة تمام الظهور، لا يعتريها فتور و لا قصور.


و أما ما يدل على القول الآخر، فمنه


رواية علي بن عقبة (1) «عن الصادق (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، و سائر ذلك، الورثة أحق بذلك، و لهم ما بقي».


و موثقة سماعة (2) قال: «سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح».


و صحيحة الحلبي (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا».


و موثقة سماعة (4) قال: «سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرءه منه في مرضها؟ قال: لا و لكنها ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها».


و رواية أبي ولاد (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له، و يحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا».


و صحيحة علي بن يقطين (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير».


(1) التهذيب ج 9 ص 194 ح 781. الوسائل ج 13 ص 365 ح 4.

(2) التهذيب ج 9 ص 200 ح 800. الوسائل ج 13 ص 384 ح 11.

(3) التهذيب ج 9 ص 201 ح 802. الوسائل ج 13 ص 384 ح 15.

(4) التهذيب ج 9 ص 201 ح 803. الوسائل ج 13 ص 384 ح 16.

(5) التهذيب ج 9 ص 195 ح 783. الوسائل ج 13 ص 367 ح 11.

(6) التهذيب ج 9 ص 242 ح 940. الوسائل ج 13 ص 363 ح 8.

التالي الأصلية 602داخلي 599/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...