الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 275 من 652
»»
[صفحة 278]
يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة، قلت:
فان رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره؟ قال:
على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس».
السادس- ما رووه أيضا
عن خالد بن نافع البجليّ (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار، فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه أ لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر الى ثلث الميت، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، و ان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له: أ رأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال: لا».
السابع- ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (2) «عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في العمرى انها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي».
الثامن- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (3) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، أ لهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت».
(1) الكافي ج 7 ص 38 ح 39، التهذيب ج 9 ص 142 ح 594، الفقيه ج 4 ص 186 ح 650، الوسائل ج 13 ص 331 ح 1.
(2) التهذيب ج 9 ص 143 ح 595.
(3) الكافي ج 7 ص 34 ح 23، التهذيب ج 9 ص 143 ح 596.