الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 352 / داخلي 349 من 652

[صفحة 352]

المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب في الهبة]


قالوا: إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع فان وجدها بحالها لم تتغير، فلا اشكال، و ان وجدها متغيرة معيبة لم يرجع بالأرش لأنه حدث في عين مملوكة للمتهب و قد سلطه مالكها على إتلافها مجانا فلا يكون مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا، و ان وجدها زائدة زيادة متصلة كالسمن و التعلم فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها أو جزء لها لغة و عرفا، فالرجوع في العين يستتبعها، و ان وجدها زائدة زيادة منفصلة حسا و شرعا كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعة و الكسب فهي للمتهب، لأنها نماء حدث في ملكه، فيختص به و ان كانت الزيادة منفصلة حسا كالحمل المتجدد بعد القبض، و اللبن كذلك قبل أن يحلب و الثمرة قبل قطافها، فكذلك على المشهور، لعين ما تقدم.


قال ابن حمزة: له الرجوع في الأم و الحمل المتجدد، بناء على انه كالجزء من الأم، و مثله الصوف و الشعر المنجز، و لو لم يبلغ أو ان جزه، فان الأشهر تبعيته للعين، هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، و ذلك بعد العقد و القبض، و أما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.


أقول، قد تقدم الكلام في هذه المسئلة.


التالي الأصلية 352داخلي 349/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...