الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 469 / داخلي 466 من 652

[صفحة 469]

و الذي يدل على المشهور ما رواه


في الكافي و التهذيب عن أبي جميلة (1) قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة:


إنما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب الى: السيف له و حليته».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة (2) عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن، و عليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل، و ليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق، و ليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): الصندوق بما فيه له».


و ما رواه


في التهذيب عن علي بن عقبة (3) عن أبيه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له».


و عن عقبة بن خالد (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال:


هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها، و فيها طعام أ يعطيها الرجل و ما فيها؟ قال:


هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، و ليس للورثة شيء».


و رواه الصدوق إلا أنه قال «إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها و ليس للورثة شيء».


قال في كتاب الفقه الرضوي (5) و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة


(1) الكافي ج 7 ص 44 ح 3، التهذيب ج 9 ص 211 ح 839. الوسائل ج 13 ص 451 ح 2.

(2) الكافي ج 7 ص 44 ح 1، التهذيب ج 9 ص 211 ح 837، الفقيه ج 4 ص 161 ح 561. الوسائل ج 13 ص 451 ح 1.

(3) التهذيب ج 9 ص 212 ح 840. الوسائل ج 13 ص 452 ح 1.

(4) التهذيب ج 9 ص 212 ح 838، الفقيه ج 4 ص 161 ح 562. الوسائل ج 13 ص 452 ح 2.

(5) المستدرك ج 2 ص 527 الباب 50 ح 1. الوسائل ج 13 ص 452 ح 1 الباب 59.

التالي الأصلية 469داخلي 466/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...