الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 498 من 652

[صفحة 501]

أو غيرها، و قد دل قوله تعالى (1) «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» على الاكتفاء بالرجل و الامرأتين و الأخبار بذلك مستفيضة، يأتي ان شاء الله تعالى في موضعها اللائق بها، و كذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما شهدت به، و بشهادة اثنتين، النصف، و بثلاث ثلاثة أرباع، و بالأربع الجميع،


روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها».


و ما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله بأدنى تفاوت.


و عن محمد بن قيس (4) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية».


و رواه بسند آخر عن محمد بن قيس (5) ايضا مثله إلا انه «زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها».


و عن أبان (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه «قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها».


و أما ما رواه


الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني (7) قال: «كتب أحمد بن هلال الى أبى الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و و في الورثة من يصدقها، و فيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا، إلا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».


و ما رواه


محمد بن إسماعيل بن بزيع (8) في الصحيح قال: «سألت الرضا (عليه السلام)


(1) سورة البقرة- الاية 282.

(2) الكافي ج 7 ص 4 ح 4. الوسائل ج 13 ص 395 ح 1.

(3) الكافي ج 7 ص 4 ح 5. الوسائل ج 13 ص 396 ح 4.

(4) التهذيب ج 9 ص 180 ح 719. الوسائل ج 13 ص 396 ح 3.

(5) التهذيب ج 9 ص 180 ح 723. الوسائل ج 13 ص 396 ح 2.

(6) الفقيه ج 4 ص 142 ح 486. الوسائل ج 13 ص 397 ح 8.

(7) التهذيب ج 6 ص 268 ح 719. الوسائل ج 18 ص 266 ح 40.

(8) التهذيب ج 6 ص 280 ح 771. الوسائل ج 18 ص 266 ح 40.

التالي الأصلية 501داخلي 498/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...