الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 575 / داخلي 572 من 652

[صفحة 575]

و المراد أنه مات الموصى في تلك الغيبة، قبل أن يعلمه الوصي بالقبول أو عدمه، فإنه يجب عليه القيام بالوصاية، و ان لم يقبل».


و ما رواه


في الكافي و الفقيه عن فضيل بن يسار (1) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصى اليه فقال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه».


و التقريب فيه ما تقدم في سابقه، بمعنى أنه لو مات الموصي بعد البعث و قبل وصول الجواب اليه بالقبول و عدمه، و حاصله أنه إذا أوصى اليه و الوصي غائب عن البلد، ثم مات لزمه القيام بالوصية قبل أو لم يقبل، و ان أوصى اليه و هو حاضر فإنه مخير بين القبول و عدمه، لأن المصر يوجد فيه غيره.


و عن منصور بن حازم (2) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أوصى الرجل إلى أخيه، و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل (3). و كذلك


الشيخ في التهذيب «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوصي اليه؟ قال: إذا بعث بها من بلد اليه، فليس له ردها».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (4) «و إذا أوصى رجل الى رجل و هو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، و كان الموصى إليه غائبا، و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه».


(1) الكافي ج 7 ص 6 ح 2، التهذيب ج 9 ص 205 ح 815، الفقيه ج 4 ص 144 ح 497. الوسائل ج 13 ص 398 ح 2.

(2) الكافي ج 7 ص 6 ح 3، التهذيب ج 9 ص 206 ح 816. الوسائل ج 13 ص 398 ح 3.

(3) الكافي ج 7 ص 6 ح 4، التهذيب ج 9 ص 206 ح 817، الفقيه ج 4 ص 145 ح 500. الوسائل ج 13 ص 399 ح 5.

(4) المستدرك ج 2 ص 522 الباب 21 ح 2.

التالي الأصلية 575داخلي 572/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...