الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 123 من 641
»»
[صفحة 125]
الحكم بالعاجز عن الإنفاق على عياله، و هو أيضا لا يخلو من إشكال، و لا يحضرني الآن كلام لأحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم). و الله العالم.
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه و مناهيه
زيادة على ما تقدم، فمن الأول
استحباب صلاة ركعتين عند إرادة التزويج
و قد تقدم الكلام في ذلك في الفائدة السادسة، و كذا استحباب الوليمة و الإشهاد و الخطبة أمام العقد، و قد تقدم ثمة.
و بقي هنا أشياء منها: استحباب صلاة ركعتين و الدعاء بعدهما وقت الدخول بها.
روي في الكافي عن أبي بصير (1) قال: «سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك إني رجل قد أسننت، و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها، و أنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي و كبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت عليك إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ و صل ركعتين، ثم مجد الله و صل على محمد و آل محمد ثم ادع الله و مر من معها أن يؤمنوا على دعائك و قل: اللهم ارزقني إلفها و ودها و رضاها و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال و تكره الحرام، ثم قال: و اعلم أن الالف من الله و الفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحل الله عز و جل».
أقول: الفرك بغض أحد الزوجين الآخر.
(1) الكافي ج 5 ص 500 ح 1، الوسائل ج 14 ص 81 ح 1.
(2) قال في القاموس: الفرك بالكسر و فتح الراء: البغضة عامة كالفروك و الفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضه الزوجين. انتهى (منه- (قدس سره)-).