الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 176 من 641

[صفحة 178]

المتقدم ذكره: لو قال المتوسط للولي، زوج ابنتك من فلان، فقال زوجت، ثم أقبل على الزوج فقال: قبلت نكاحها، فالأقرب صحة العقد. و هو أصح وجهي الشافعية، لوجود ركني العقد «الإيجاب و القبول» و ارتباط أحدهما بالآخر، و الثاني لا يصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين، و لا يخفى ما بين هذين الكلامين من التنافي، و الله العالم.


المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لو اعترف الزوجين بها]:


إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة، أو الزوجة بزوجية الرجل، و صدق كل منهما الآخر في الصورتين، فإنه لا ريب في الحكم بالزوجية في ظاهر الشرع، و كذا ما يترتب عليها من الأحكام لعموم


«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (1).


و الحق منحصر فيهما.


و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فإن كان للمدعي بينة، و إلا فالقول قول المنكر بيمينه، ثم إنه لو أقام المدعي البينة، أو حلف اليمين المردودة و ثبت النكاح بذلك ظاهرا فإنه يجب عليهما فيما بينهما و بين الله عز و جل مراعاة الحكم الواقعي لو لم يوافق الظاهري، فإن كان المثبت الزوج فله طلبها ظاهرا، و الواجب عليها مع عدم كونه واقعا الهرب منه، و هكذا لو لم تكن بينة بل حلف المنكر انتفى النكاح ظاهرا، فإن كان الواقع كذلك فلا إشكال، و إلا لزم المدعي أحكام الزوجية.


فإن كان المدعي الرجل حرم عليه التزويج بأمها و ابنتها و أختها و ابنتي أختها و أخيها بغير رضاها، و التزويج بخامسة، و بالجملة فإنه يعتبر بالنسبة إليه كونها زوجة، و كذا يحب عليه التوصل بإعطائها المهر، أما النفقة فلا لاشتراطها بالتمكين.


و إن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره، و لا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب و العبادات المتوقفة على إذنه، و لو أوقع


(1) الوسائل ج 16 ص 111 ح 2.

التالي الأصلية 178داخلي 176/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...