الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 197 / داخلي 195 من 641

[صفحة 197]

عليه، و البينة لا تعلم بالحال، لكن الأخت تحلف على نفي العلم بسبق عقد أختها لأن اليمين ترجع إلى نفي فعل الغير، و الزوج يحلف على القطع لأنه حلف على نفي فعله. انتهى، و هو جيد.


و إن أقام كل واحد منهما بينة مطلقة، أو كانت إحديهما مطلقة و الأخرى مؤرخة فالترجيح لبينة الرجل كما هو مقتضى النص إلا مع الدخول لسقوط بينة بتكذيبه إياها فيحكم لبينة الأخت، و كذا إن ورختا معا و تقدم تاريخ بينتها، فإنه لا إشكال في تقديمها لثبوت سبق نكاحها في وقت لا يعارضها الأخرى فيه، و مع تساوي التاريخين أو تقدم تاريخ بينته تقدم بينته إن لم يكن دخل بالأخت كما هو مقتضى النص.


و قال في المسالك بعد البحث في المسألة: بقي أمران: (أحدهما) أن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه إلى اليمين، و كذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهرة، إذ لو افتقر إلى اليمين مع البينة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و إقامة جزء السبب التام مقامه، و هو ممتنع، و الأقوى الافتقار إلى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين.


أما الأول: فلأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان فلا بد من مرجح للحكم بأحدهما، فمن رجح جانبه افتقر إلى اليمين، و مجرد الدخول على تقديره لا يوجب سقوط حكم بينته رأسا، بل غاية كونه مرجحا، فلا بد من اليمين جمعا بين النصوص و القاعدة الكلية.


و أما الثاني: فلأنه مع سبق تاريخ إحدى البينتين تكون السابقة مثبتة النكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد فتعين الحكم بها.


(الثاني) على تقدير العمل بالنصوص هنا ينسحب الحكم إلى مثل الام و البنت لو ادعي زوجية إحديهما و ادعت الأخرى زوجيته، وجهان: من اتحاد صورة


التالي الأصلية 197داخلي 195/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...