الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 216 من 641
»»
[صفحة 218]
وجه الاستدلال أن يقال: أن الثيب قد ثبت بالدليل استقلالها فيجب إخراجها من الخبر، و يبقى البكر حتى يقوم الدليل على استثنائها، و المتحقق مما قدمنا من الأدلة إنما هو بقاؤها.
و منها ما رواه
في كتاب البحار عن كتاب الحسين بن سعيد عن ابن أبي يعفور (1) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الجارية متعة؟
فقال، نعم، إلا أن يكون لها أب، و الجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها».
و مما يؤيد ذلك جملة من الأخبار الواردة في اختلاف الأب و الجد و تقديم الجد.
و منها
صحيحة محمد بن مسلم (2) «عن أحدهما (عليهما السلام) إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضا أن يزوجها».
و موثقة عبيد بن زرارة (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجد».
و موثقة الفضل بن عبد الملك (4) قال: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى، و هوى
(1) المستدرك ج 2 ص 589 ب 10 ح 3، البحار ج 103 ص 330 ح 5.
(2) التهذيب ج 7 ص 390 ح 37، الوسائل ج 14 ص 217 ح 1.
(3) التهذيب ج 7 ص 390 ح 36، الوسائل ج 14 ص 218 ح 2.
(4) التهذيب ج 7 ص 391، ح 40، الوسائل ج 14 ص 218 ح 4.