الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 236 من 641

[صفحة 238]

وجب نفيها كذلك، أما التفصيل فلا وجه له و لعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح بخلاف من بلغ فاسد العقل، و هو غير واضح، فإن حاجة الكبير و إن كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير خصوصا الأنثى، و المسألة محل إشكال، و للنظر فيها مجال. انتهى.


أقول: مما يدل على عدم ولاية الحاكم في النكاح على الصغيرة ما تقدم في الموضع الثالث من التنبيهات التي في المسألة الأولى من قوله (عليه السلام)


في صحيحة محمد بن مسلم (1) «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم».


و نحوها صحيحة عبيد بن زرارة (2)،


و صحيحة محمد بن مسلم الثانية (3) و فيها «الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز».


فإنها دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند محققي الأصوليين و عندنا للأخبار الدالة عليه كما تقدمت في مقدمات الكتاب، على أنه إذا لم يكن أبواهما اللذان زوجاهما فلا توارث لبطلان النكاح و أنه غير جائز، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الثانية، و هي شاملة بعمومها للحاكم و غيره، و هو أظهر ظاهر في رد ما ذكره.


و ما ادعاه من الحاجة إلى النكاح في الصغير أيضا خصوصا الأنثى لا أعرف له وجها، فإن هذه الحاجة إنما هي باعتبار كسر الشهوة الحيوانية، و هي في الصغيرة و الصغير معدومة.


و أما ما ذكره من أنه إن اعتبرت الإطلاقات و العمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم. إلى آخره، فيه إني لم أقف بعد التتبع للأخبار على شيء


(1) التهذيب ج 7 ص 388 ح 32، الوسائل ج 14 ص 220 ب 12.

(2) التهذيب ج 9 ص 382 ح 1، الوسائل ج 15 ص 326 ح 2.

(3) التهذيب ج 7 ص 382 ح 19، الوسائل ج 14 ص 208 ح 8.

التالي الأصلية 238داخلي 236/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...