الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 305 من 641

[صفحة 307]

أن عقد الكبير أولى إلا أن يسبق من عقد عليه الصغير بالدخول قبل العلم بعقد الكبير.


و بالجملة فإن لما عدا صورة الاقتران من سبق الكبير أو الصغير يجب الوقوف فيه على القواعد الشرعية الموجبة لصحة عقد المتقدم و بطلان المتأخر.


و أما صورة الاقتران- و إن بعد فرضها- فالقائلون بالمشهور من البطلان اعتمدوا على الدليل العقلي الذي قدمنا ذكره، و الشيخ و من تبعه اعتمدوا على الرواية بناء على الاقتران.


و قد عرفت عدم قبول الرواية لهذا الحمل، و أن الأولى و الأظهر حملها على ما قدمنا نقله عن جملة منهم من كون الأخويين فضوليين، و الله العالم.


الفصل الثاني في أسباب التحريم


و المشهور في كلامهم حصرها في ستة و هي: النسب، و الرضاع، و المصاهرة و استيفاء العدد، و اللعان، و الكفر.


و لا يخفى أن الأسباب الموجبة للتحريم أكثر من ذلك كما سيمر بك إن شاء الله في تضاعيف مباحث الكتاب و منها المعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول، و المزني بها و هي ذات بعل أو في العدة الرجعية، و المعقود عليها كذلك مع الدخول و العلم، و الفجور بأبيها و أخيها، و المفضاة بالدخول لأقل من تسع، و المقذوفة و هي صماء أو خرساء، و المزني بأمها و بنتها، و المعقود عليها في الإحرام مع العلم بالتحريم.


و كيف كان فالبحث هنا يقع في مطالب ستة جريا على عادتهم (رضوان الله عليهم) في جعل محل الكلام في هذه الستة المذكورة. فنقول و بالله التوفيق


التالي الأصلية 307داخلي 305/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...