الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 316 من 641

[صفحة 318]

و ما رواه


في الكافي عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة».


و ما رواه


في الكافي و الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء (2) في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة،.


و قال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)»: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة».


و نحوها رواية أبان (3) عمن حدثه، و حسنة الحلبي (4) المرويتان في الكافي.


و ما رواه


في الكافي عن عبد الله بن سنان (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟.


و ما رواه


الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».


و ما رواه


عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد (7) كلهم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)


(1) الكافي ج 5 ص 445 ح 10، الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 445 ح 11، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21. الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.

(3) الكافي ج 5 ص 437 ح 4، الوسائل ج 14 ص 299 ح 2.

(4) الكافي ج 5 ص 437 ح 5، الوسائل ج 14 ص 299 ح 1.

(5) الكافي ج 5 ص 446 ح 16، التهذيب ج 7 ص 326 ح 50، الوسائل ج 14 ص 307 ح 1.

(6) التهذيب ج 8 ص 243 ح 111، الوسائل ج 16 ص 13 ح 1.

(7) التهذيب ج 8 ص 243 ح 110، الوسائل ج 13 ص 29 ح 1.

التالي الأصلية 318داخلي 316/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...