الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 329 من 641
»»
[صفحة 331]
سنان (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم».
و عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت:
أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات».
و عن حماد بن عثمان (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم».
و عن مسعدة بن صدقة (5) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، و أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس».
و عن عبيد بن زرارة (6) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا
(1) الكافي ج 5 ص 438 ح 1، التهذيب ج 7 ص 312 ح 1، الوسائل ج 14 ص 289 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 438 ح 2، الوسائل ج 14 ص 287 ح 21.
(3) الكافي ج 5 ص 438 ح 5، التهذيب ج 7 ص 312 ح 2، الوسائل ج 14 ص 289 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 438 ح 6، التهذيب ج 7 ص 312 ح 3، الوسائل ج 14 ص 288 ح 23.
(5) الكافي ج 5 ص 439 ح 10، التهذيب ج 7 ص 313 ح 5، الوسائل ج 14 ص 287 ح 19.
(6) الكافي ج 5 ص 439 ح 9، التهذيب ج 7 ص 313 ح 4، الوسائل ج 14 ص 287 ح 18.