الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 434 / داخلي 432 من 641
»»
[صفحة 434]
فمنها
قول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضيل (1) «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، و ليس معهن رجل».
و في رواية أبي بصير (2) قال: «سألت الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء، فقال:
تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه».
و في رواية إبراهيم الخارقي (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه».
و في موثقة ابن بكير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال».
و في صحيحة عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه».
و في رواية داود بن سرحان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني (7).
(1) الكافي ج 7 ص 391 ح 5، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110، الوسائل ج 18 ص 259 ح 7.
(2) الكافي ج 7 ص 391 ح 4، التهذيب ج 6 ص 264 ح 109، الوسائل ج 18 ص 258 ح 4.
(3) التهذيب ج 6 ص 265 ح 112، الوسائل ج 18 ص 259 ح 5.
(4) الكافي ج 7 ص 391 ح 7، التهذيب ج 6 ص 271 ح 137، الوسائل ج 18 ص 260 ح 9.
(5) الكافي ج 7 ص 391 ح 8، التهذيب ج 6 ص 264 ح 107، الوسائل ج 18 ص 261 ح 10.
(6) الكافي ج 7 ص 392 ح 13، التهذيب ج 6 ص 268 ح 126، الوسائل ج 18 ص 261 ح 12.
(7) و به قطع المحقق و العلامة و الشهيد في شرح شهادات الإرشاد، و صرح بأنه هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد.