الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 41 من 641
»»
[صفحة 43]
و عن الحسن بن السري (1) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها».
و عن الحسن بن السري (2) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم فلم يعطي ماله».
و عن عبد الله بن الفضل (3) عن أبيه عن رجل «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال:
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا».
و منها ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن عبد الله بن سنان (4) في الصحيح من الأول قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».
و ما رواه
في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (5) «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون».
، تقيض: أي يقدر و يسبب، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه يكون، و رواه الحميري في قرب الاسناد، و فيه «و إن يقض أمر يكن»، و هو واضح.
و عن يونس بن يعقوب (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، فأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز، ثم لتقعد، و ليدخل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال:
ما أحب أن تفعل».
(1) الكافي ج 5 ص 365 ح 3. الوسائل ج 14 ص 59 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 365 ح 4. الوسائل ج 14 ص 59 ح 4.
(3) الكافي ج 5 ص 365 ح 5. الوسائل ج 14 ص 59 ح 5.
(4) التهذيب ج 7 ص 435 ح 1، الفقيه ج 3 ص 260 ح 24. الوسائل ج 14 ص 60 ح 7.
(5) التهذيب ج 7 ص 435 ح 2. الوسائل ج 14 ص 60 ح 8.
(6) التهذيب ج 7 ص 448 ح 2. الوسائل ج 14 ص 60 ح 10.