الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 468 / داخلي 466 من 641
»»
[صفحة 468]
الجواز مطلقا، و عن الصدوق في المقنع مطلقا، و الظاهر هو القول المشهور.
و أما ما يدل على الجواز في الجملة فعموم قوله عز و جل (1) «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» بعد أن عدد المحرمات جمعا و عينا.
و ما رواه
علي بن جعفر (2) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأن الله عز و جل قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ».
أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا في كتب الأخبار المشهورة، و إنما نقلها العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل في ضمن كلامه، و سيأتي نقل صورة عبارته، و أنا أذكر هنا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
فمنها ما رواه
في الكافي عن محمد بن مسلم (3) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تتزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمة و لا على الخالة إلا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما».
و رواه
الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (4) عنه (عليه السلام) مثله إلا أنه قال:
«لا تنكح و تنكح».
و عن أبي عبيدة الحذاء (5) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة».
و ما رواه
الشيخ عن علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «
(1) سورة النساء- آية 24.
(2) الوسائل ج 14 ص 377 ح 11.
(3) الكافي ج 5 ص 424 ح 1، الوسائل ج 14 ص 375 ح 1.
(4) الفقيه ج 3 ص 260 ح 23، الوسائل ج 14 ص 375 ح 1.
(5) الكافي ج 5 ص 424 ح 2، الوسائل ج 14 ص 375 ح 2.
(6) التهذيب ج 7 ص 333 ح 5، الوسائل ج 14 ص 375 ح 3.