الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 482 / داخلي 480 من 641
»»
[صفحة 482]
و نقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم و اختاره و مال إليه، و اختاره أيضا المحقق في النافع، و في الشرائع نسبه إلى أصح الروايتين إيذانا بنوع توقف فيه.
و الذي يدل عليه من الأخبار ما رواه
الشيخ عن سعيد بن يسار (1) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».
و عن هاشم بن المثنى (2) قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أ يتزوجها؟ قال: نعم و أمها و ابنتها».
و عن منصور بن حازم (3) في الموثق قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة، هل يجور له ان يتزوجها بابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط».
و عن هاشم بن المثنى (4) قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال».
و عن حنان بن سدير (5) في الموثق قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال».
و عن زرارة (6) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة، هل يجوز
(1) التهذيب ج 7 ص 329 ح 12، الوسائل ج 14 ص 323 ح 6.
(2) التهذيب ج 7 ص 326 ح 1، الوسائل ج 14 ص 324 ح 7.
(3) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13، الوسائل ج 14 ص 324 ح 9.
(4) التهذيب ج 7 ص 328 ح 8. الوسائل ج 14 ص 324 ح 10.
(5) التهذيب ج 7 ص 328 ح 9، الوسائل ج 14 ص 325 ح 11.
(6) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13، الوسائل ج 14 ص 324 ح 9.