الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 526 / داخلي 524 من 641
»»
[صفحة 526]
جميل (1) من «أنه متى تزوج خمسا في عقد واحد يخلي سبيل أيتهن شاء».
و هذا حكم الأختين على أحد القولين كما تضمنته الرواية المذكورة أيضا.
و صحيحة محمد بن قيس (2) المتقدمة في الموضع الأول، و هي نظيرة صحيحة المتقدمة أيضا الواردة في الأختين.
و رواية عنبسة بن مصعب (3) المتقدمة أيضا في الموضع الأول، إلا أن هذه الرواية لا تخلو من منافاة لما دلت عليه صحيحة جميل، لأن هذه الرواية قد تضمنت أنه متى عقد على اثنتين دفعة و عنده ثلاث فإن العقد صحيح بالنسبة إلى من قدم اسمها في العقد، و باطل بالنسبة إلى المؤخر اسمها.
و صحيحة جميل دلت على أنه متى جمع الخمس في عقد واحد تخير أيتها شاء، و مقتضاه أنه يتخير أيضا في الاثنتين، إذ لا فرق بين العقد على الخمس دفعة و بين من تزوج اثنتين و عنده ثلاث.
و مقتضى رواية عنبسة أنه يبطل عقد الخامسة التي تأخر ذكر اسمها، و لا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن تحمل صحيحة جميل على كون ذكر الخمس وقع إجمالا لا تفصيلا، بأن قال: زوجتك هذه الخمس نسوة، أو زوجتك الخمس نسوة المعدودات بيني و بينك، و نحو ذلك.
و من روايات الخمس أيضا ما رواه
في الكافي عن زرارة و محمد بن مسلم (4)
(1) الكافي ج 5 ص 430 ح 5، التهذيب ج 7 ص 295 ح 73، الفقيه ج 3 ص 265 ح 45، الوسائل ج 14 ص 403 ب 4 ح 1 و ص 367 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 430 ح 3، التهذيب ج 7 ص 294 ح 71، الفقيه ج 3 ص 265 ح 46، الوسائل ج 14 ص 400 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 430 ح 4، التهذيب ج 7 ص 295 ح 72، الفقيه ج 3 ص 266 ح 48، الوسائل ج 14 ص 403 ب 5 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 429 ح 1، التهذيب ج 7 ص 294 ح 69، الوسائل ج 14 ص 399 ح 1.