الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 531 / داخلي 529 من 641

[صفحة 531]

الثاني:


عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى، قلت: أ رأيت إن باعها، قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيع ليرجع إلى الاولى فلا».


و رواه الصدوق بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.


الثالث:


عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهما جميعا فقال: يطأ إحداهما، و إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت».


الرابع: ما رواه


المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن الحلبي (3) في الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال. قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا».


الخامس: ما رواه


في التهذيب عن عبد الغفار الطائي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)


(1) الكافي ج 5 ص 431 ح 6، التهذيب ج 7 ص 290 ح 52، الوسائل ج 14 ص 373 ح 9.

(2) الكافي ج 5 ص 432 ح 9، التهذيب ج 7 ص 290 ح 54، الوسائل ج 14 ص 374 ح 10.

(3) التهذيب ج 7 ص 290 ح 55، الكافي ج 5 ص 433 ح 14، الفقيه ج 3 ص 284 ب 138 ح 2، الوسائل ج 14 ص 372 ح 5.

(4) التهذيب ج 7 ص 291 ح 56، الوسائل ج 14 ص 372 ح 6.

التالي الأصلية 531داخلي 529/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...