الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 533 / داخلي 531 من 641
»»
[صفحة 533]
لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه» (1).
التاسع:
عن علي بن يقطين (2) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أختين مملوكتين و جمعهما، قال: مستقيم و لا أحبه لك، قال: و سألته عن الام و البنت المملوكتين، قال: هو أشدهما و لأحبه لك».
العاشر:
عن الحلبي (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال محمد بن علي (عليهما السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى، و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي».
الحادي عشر: ما رواه
العياشي (4) في تفسيره عن أبي عون قال: «سمعت أبا صالح الخثعمي قال: قال علي (عليه السلام) ذات يوم: سلوني، فقال ابن الكوا، أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة و عن الأختين المملوكتين، فقال: إنك لذاهب في النية
(1) أقول: هذه الموثقة لا تخلو من الإجمال، و لعل الأقرب في معناها ان معنى قوله «بدا له في الأخرى» أنه أراد نكاحها فقال (عليه السلام): إذا أراد أن ينكحها يعتزل مدة يعني الاولى، و المراد من اعتزالها الكناية عن فراقها و إخراجها عن ملكه، فإذا أخرجها وطئ الأخرى و هي الثانية، فقال له الراوي: «انه تنبعث نفسه للأولى» فقال (عليه السلام): لا يقرب الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه و لا نكاح الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه، و يكون الخبر حينئذ جامعا بين ما دلت عليه الاخبار السابقة من توقف حل الثانية على إخراج الاولى، و أما حمل الاعتزال على ظاهر معناه كما هو ظاهر المسالك فظني بعده لخروجه بذلك عما دلت عليه الاخبار المذكورة. (منه- (قدس سره)-).
(2) التهذيب ج 7 ص 288 ح 50، الوسائل ج 14 ص 372 ح 4.
(3) التهذيب ج 7 ص 289 ح 51، الوسائل ج 14 ص 372 ح 3.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 232 ح 79، الوسائل ج 14 ص 374 ح 12.