الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 618 / داخلي 616 من 641
»»
[صفحة 618]
أربع حرائر».
و رواه في الخصال (1) عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله، و رواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول (2) مرسلا.
و روى العياشي (3) في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (4) قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام».
و منها ما رواه
في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
و عن علي بن أبي حمزة (6) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».
و عن محمد بن قيس (7) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته