الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 618 / داخلي 616 من 641

[صفحة 618]

أربع حرائر».


و رواه في الخصال (1) عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله، و رواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول (2) مرسلا.


و روى العياشي (3) في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».


و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (4) قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام».


و منها ما رواه


في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».


و عن علي بن أبي حمزة (6) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».


و عن محمد بن قيس (7) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته


(1) الخصال ص 607 طبع إيران، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.

(2) تحف العقول ص 420 طبع إيران، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.

(3) تفسير العياشي ج 1 ص 218 ح 14، الوسائل ج 14 ص 399 ح 4.

(4) مجمع البيان ج 3 ص 6.

(5) الكافي ج 5 ص 429 ح 1، التهذيب ج 7 ص 294 ح 69، الوسائل ج 14 ص 399 ح 1.

(6) الكافي ج 5 ص 329 ح 2، التهذيب ج 7 ص 294 ح 70، الوسائل ج 14 ص 400 ح 2.

(7) الكافي ج 5 ص 430 ح 3، التهذيب ج 7 ص 294 ح 71، الوسائل ج 14 ص 400 ح 1.

التالي الأصلية 618داخلي 616/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...