الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 620 / داخلي 618 من 641
»»
[صفحة 620]
الزيادة على أربع إماء، أو حرتين، أو حرة و أمتين بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين فإن له ما شاء، و خالفنا فيه العامة أجمع، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر، و ذهب الأقل إلى أن له أربعا مطلقا.
و الذي يدل على ما ذكره الأصحاب روايات عديدة منها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح (1) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، و لكن يتزوج حرتين، و إن شاء تزوج أربع إماء».
و عن ابن مسكان (2) في الصحيح عن الحسن بن زياد، «و هو مجهول» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المملوك ما تحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء» الحديث.
و ما رواه
الصدوق عن حماد بن عيسى (3) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له:
كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): لا يزيد على امرأتين».
و ما رواه
الشيخ عن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين».
(1) الكافي ج 5 ص 476 ح 1، التهذيب ج 7 ص 296 ح 78، الوسائل ج 14 ص 405 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 477 ح 2، التهذيب ج 8 ص 210 ح 53، الوسائل ج 14 ص 405 ح 2.
(3) الفقيه ج 3 ص 271 ح 73، الوسائل ج 14 ص 406 ح 3.
(4) التهذيب ج 7 ص 296 ح 76، الوسائل ج 14 ص 406 ح 4.
(5) قرب الاسناد ص 50، و فيه «لا يتزوج العبد إلا امرأتين»، الوسائل ج 14 ص 406 ح 5.