الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 622 / داخلي 620 من 641

[صفحة 622]

و ما رواه


الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، و يتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه».


و أما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه


في الكافي (2) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت».


و عن عمر بن أذينة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:


كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء».


و روى في الفقيه عن الفضل بن يسار (4) «أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (5) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أ هي من الأربع؟ فقال: لا».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم (6) عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: لا، و لا من السبعين».


(1) التهذيب ج 8 ص 211 ح 55، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4.

(2) الكافي ج 5 ص 451 ح 3، التهذيب ج 7 ص 258 ح 43، الوسائل ج 14 ص 446 ح 3.

(3) الكافي ج 5 ص 451 ح 1، الوسائل ج 14 ص 408 ب 10 ح 2.

(4) الفقيه ج 3 ص 294 ح 13، الوسائل ج 14 ص 448 ح 12.

(5) الكافي ج 5 ص 451 ح 2، التهذيب ج 7 ص 258 ح 42، قرب الاسناد ص 21، الوسائل ج 14 ص 446 ح 1.

(6) الكافي ج 5 ص 451 ح 4، التهذيب ج 7 ص 258 ح 44، الفقيه ج 3 ص 294 ح 12، الوسائل ج 14 ص 447 ح 7.

التالي الأصلية 622داخلي 620/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...