الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 626 / داخلي 624 من 641

[صفحة 626]

و صفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبار أوردهما مرسلتين بغير إسناد.


و ذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصر كتاب الجامع و كتاب النوادر، و طريقه إلى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحة الروايتين. انتهى، و هو جيد.


و بالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت من أضعف المناقشات، بناء على تسليم العمل بهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح.


الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة]


إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت (1) واحدة منهن أو يطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها إذا طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة و من ثم لزمت نفقتها، و جاز الرجوع إليها بمجرد الفعل


(1) و مما يدل على جواز التزويج مع الموت ما رواه

الحميري في كتاب قرب الاسناد (قرب الاسناد ص 109 الوسائل ج 14 ص 402 ح 7) عن على بن جعفر و رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن ينقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب».


الا أنه


قد روى الشيخ عن عمار (التهذيب ج 7 ص 475 ح 114، الوسائل ج 14 ص 401 ح 5) في الموثق قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟


قال: لا، حتى يأتي عليها أربعة أشهر و عشر».


و حملها الشيخ (رحمه الله) على الاستحباب، قال: لأنه إذا ماتت المرأة جاز أن يتزوج الأخرى مكانها في الحال. انتهى.


أقول: و هذه من جملة غرائب روايات عمار المذكور، كما شنع عليه المحدث الكاشاني في الوافي (منه- (قدس سره)-).


التالي الأصلية 626داخلي 624/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...