الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 629 / داخلي 627 من 641

[صفحة 629]

فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في خمس و إن بقيت العدة لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية.


و بالجملة فالمسألة لا تخلو من نوع إشكال و توقف، و ظاهر السيد السند في شرح النافع التوقف في ذلك و إن رجح القول المشهور، و قبله جده أيضا في المسالك، و الاحتياط طريق السلامة سيما في الفروج، و الله العالم.


الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتى تخرج الأخت الأولى من العدة]


لو طلق المرأة و أراد نكاح أختها فليس له نكاح الأخت حتى تخرج الاولى من العدة، أو يكون الطلاق بائنا و هو مما لا خلاف فيه، و الأخبار به متكاثرة.


فأما بالنسبة إلى الخروج من العدة إذا كان الطلاق رجعيا فما يدل على ذلك ما رواه


في الكافي (1) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها».


و عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».


إلى غير ذلك من الأخبار.


و أما بالنسبة إلى الطلاق البائن و أنه يجوز له التزويج و لا يتوقف على انقضاء العدة فما رواه في الكافي و التهذيب (3) في الصحيح إلى أبي بصير و هو مشترك،


(1) الكافي ج 5 ص 432 ح 8، الوسائل ج 14 ص 371 ب 28 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 432 ح 9، التهذيب ج 7 ص 287 ح 44، الوسائل ج 15 ص 481 ح 3.

(3) الكافي ج 6 ص 144 ح 9، التهذيب ج 8 ص 137 ح 76، الوسائل ج 15 ص 480 ح 1.

التالي الأصلية 629داخلي 627/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...