الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 67 من 641
»»
[صفحة 69]
فمن ذلك ما رواه
في الكافي، في الموثق عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب (1) جميعا «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلا شعرها، غير متعمد لذلك».
قال الكليني: و في رواية أخرى «لا بأس أن ينظر إلى شعرها، إذا كان مأمونا».
و عن معاوية بن عمار (2) بسندين أحدهما صحيح و الآخر حسن في قوة الصحيح، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها؟ قال: لا بأس».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) في الصحيح و الموثق، بأبان بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس».
و عن معاوية بن عمار (4) في الصحيح، قال: «كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا. إذ دخل أبي، فرحب به أبو عبد الله (عليه السلام) و أجلسه إلى جنبه، فأقبل إليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا ابنك قال: نعم و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: و ما هو؟
قلت: إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (5) «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ. حتى بلغ.
وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ» ثم قال: يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق».
و ما رواه
الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال نعم و إلى ساقها».
(1) الكافي ج 5 ص 531 ح 4، الوسائل ج 14 ص 164 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 531 ح 3، الوسائل ج 14 ص 165 ح 3.
(3) الكافي ج 5 ص 531 ح 1، الوسائل ج 14 ص 165 ح 4.
(4) الكافي ج 5 ص 531 ح 2، الوسائل ج 14 ص 165 ح 5.
(5) سورة الأحزاب- آية 55.
(6) الفقيه ج 3 ص 300 ح 16، الوسائل ج 14 ص 165 ح 6.