الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 72 من 641
»»
[صفحة 74]
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
، و فيه أيضا قولان و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي عن عبد الملك بن عتبة النخعي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك».
و عن محمد بن إسحاق (2) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه، فيناولهن الوضوء، فيرى شعورهن؟ قال لا».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) في الصحيح:
قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) و لا يتقنعن- و زاد في الكافي- قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا».
و هذا الخبر حمله الشيخ في التهذيبين، على التقية، قال: و العمل على الخبر الأول أولى و أحوط في الدين.
و في حديث آخر (4) أنه لما سئل عن هذه المسألة قال «أمسك عن هذا و لم يجبه».
فعلم بإمساكه عن الجواب أنه لضرب من التقية، لم يقل ما عنده في ذلك، لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.
و ما رواه
الحميري (5) عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «و كتبت إليه أسأله عن خصي لي، في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه؟ قال: فلم يجنبي فيها».
و ما رواه
الحسن بن الفضل الطبرسي (6) في كتاب مكارم الأخلاق قال: «قال
(1) الكافي ج 5 ص 532 ح 1. الوسائل ج 14 ص 166 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 532 ح 2. الوسائل ج 14 ص 166 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 532 ح 3، التهذيب ج 7 ص 480 ح 134. الوسائل ج 14 ص 167 ح 3.
(4) التهذيب ج 7 ص 480 ح 135. الوسائل ج 14 ص 167 ح 6.