الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 80 من 641

[صفحة 82]

و ما رواه


في التهذيب عن يونس بن عمار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام): إني ربما أتيت الجارية من خلفها- يعني في دبرها- و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا، فعلي صدقة درهم، و قد ثقل ذلك علي؟ قال: ليس عليك شيء و ذلك لك».


و فيه: دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح، و مثله غيره.


و عن حماد بن عثمان (2) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، و في البيت جماعة، فقال لي و رفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به».


و فيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية


و عن ابن أبي يعفور (3) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)».


و رواه


عنه بسند آخر عن البرقي، رفعه عن ابن أبي يعفور (4) قال: «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، و ما أحب أن تفعله».


و عن حفص بن سوقة (5) عمن أخبره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل».


و عن علي بن حكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل».


و في الدلالة نوع مناقشة.


(1) التهذيب ج 7 ص 460 ح 50. الوسائل ج 14 ص 104 ح 8.

(2) التهذيب ج 7 ص 415 ح 33. الوسائل ج 14 ص 103 ح 4.

(3) التهذيب ج 7 ص 415 ح 34. الوسائل ج 14 ص 103 ح 5.

(4) التهذيب ج 7 ص 416 ح 38 الوسائل ج 14 ص 103 ح 6.

(5) التهذيب ج 7 ص 414 ح 30. الوسائل ج 14 ص 103 ح 7.

(6) التهذيب ج 7 ص 460 ح 51. الوسائل ج 14 ص 104 ح 9.

التالي الأصلية 82داخلي 80/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...