الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 80 من 641
»»
[صفحة 82]
و ما رواه
في التهذيب عن يونس بن عمار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام): إني ربما أتيت الجارية من خلفها- يعني في دبرها- و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا، فعلي صدقة درهم، و قد ثقل ذلك علي؟ قال: ليس عليك شيء و ذلك لك».
و فيه: دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح، و مثله غيره.
و عن حماد بن عثمان (2) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، و في البيت جماعة، فقال لي و رفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به».
و فيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية
و عن ابن أبي يعفور (3) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)».
و رواه
عنه بسند آخر عن البرقي، رفعه عن ابن أبي يعفور (4) قال: «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، و ما أحب أن تفعله».
و عن حفص بن سوقة (5) عمن أخبره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل».
و عن علي بن حكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل».
و في الدلالة نوع مناقشة.
(1) التهذيب ج 7 ص 460 ح 50. الوسائل ج 14 ص 104 ح 8.
(2) التهذيب ج 7 ص 415 ح 33. الوسائل ج 14 ص 103 ح 4.
(3) التهذيب ج 7 ص 415 ح 34. الوسائل ج 14 ص 103 ح 5.
(4) التهذيب ج 7 ص 416 ح 38 الوسائل ج 14 ص 103 ح 6.
(5) التهذيب ج 7 ص 414 ح 30. الوسائل ج 14 ص 103 ح 7.
(6) التهذيب ج 7 ص 460 ح 51. الوسائل ج 14 ص 104 ح 9.