الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 89 من 641
»»
[صفحة 91]
في الروضة، و الثاني في المسالك، و علله بالوقوف على موضع اليقين، و اقتصارا على من ثبتت لها حقوق الزوجية.
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع
، و لا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدة المذكورة، و لا خلاف أيضا في تحريمها مؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمها مؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة و إن لم يفضها، فالمشهور العدم، و نقل عن الشيخ القول بالتحريم.
و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه
الكليني عن أبي بصير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
و عن الحلبي (2) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد، لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوة البنية و ضعفها. انتهى و هو جيد.
و روي في الكافي و الفقيه عن حماد عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».
و ما رواه
في التهذيب عن طلحة بن زيد (5) «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن».
و عن غياث بن إبراهيم (6) «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطيء
(1) الكافي ج 5 ص 398 ح 1، الوسائل ج 14 ص 70 ح 4.
(2) الكافي ج 5 ص 398 ح 2، الوسائل ج 14 ص 70 ح 1.
(3) الكافي ج 5 ص 398 ح 3، التهذيب ج 7 ص 451 ح 14. الفقيه ج 3 ص 261 ح 25.
الوسائل ج 14 ص 70 ح 2.
(4) الفقيه ج 3 ص 261 ح 26، التهذيب ج 7 ص 410 ح 10. الوسائل ج 14 ص 71 ح 5.
(5) التهذيب ج 7 ص 410 ح 11. الوسائل ج 14 ص 71 ح 6.
(6) التهذيب ج 7 ص 410 ح 12. الوسائل ج 14 ص 71 ح 7.