الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 114 من 641

[صفحة 116]

إلى أن يعلم المزيل. انتهى و هو جيد، و أنت خبير بأن الأصحاب لم ينقلوا هنا شيئا من الروايات المتعلقة بهذه المسألة، مع أن الروايات موجودة في كتب الأخبار المتداولة بينهم.


و الذي حضرني من ذلك ما رواه


في الكافي و التهذيب عن إسحاق بن عمار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الاملاك يكون و العرس فينثر على القوم، فقال حرام و لكن ما أعطوك منه فخذ [ه]» كذا في الكافي و في التهذيب «و لكن كل ما أعطوك منه [فخذ]».


و ما رواه


في التهذيب عن وهب (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام):


لا بأس بنثر الجوز و السكر».


، و في التهذيبين «أن جواز النثر لا ينافي عدم جواز أخذ المنثور و نهبه». فلا ينافي الخبر المتقدم.


و ما رواه


في الكافي و الفقيه عن علي بن جعفر (3) في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن النثار من السكر و اللوز و أشباهه [ما] يحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب».


و في رواية الصدوق: «يكره أكل كل ما ينتهب»،.


و رواه علي بن جعفر في كتابه انه قال: «يكره أكل النهب».


أقول: و الكراهية هنا بمعنى التحريم، كما هو شائع ذائع في الأخبار، و لما كانت العادة في النثار في الأعراس هو رميه و نثره في المجلس، و أن من عادتهم أنهم كانوا ينتهبونه، كما يشير إليه قوله في صحيحة على بن جعفر «يكره أكل ما انتهب» بعد السؤال عن النثار، و هكذا يشير إليه الحديث النبوي المتقدم و قوله فيه


(1) الكافي ج 5 ص 123 ح 8، التهذيب ج 6 ص 370 ح 192. الوسائل ج 12 ص 122 ح 4.

(2) التهذيب ج 6 ص 370 ح 194. الوسائل ج 12 ص 122 ح 5.

(3) الكافي ج 5 ص 123 ح 7، الفقيه ج 3 ص 97 ح 21.

الوسائل ج 12 ص 121 ح 2.


التالي الأصلية 116داخلي 114/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...