الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 137 من 641
»»
[صفحة 139]
و منه
[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز و جل
، فروى في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس».
و في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (2) قال: «نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يكثر الكلام عند المجامعة، و قال: يكون منه خرس الولد».
و بإسناده عن أبي سعيد الخدري (3) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) أنه قال: «يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس».
و في الخصال (4) عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس».
أقول: الخبر الأول و إن كان مطلقا في النهي عن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييد بالكثير، فالقليل منه غير منهي عنه، و يؤيده الخبر الرابع، و ظاهر الخبر الثالث تخصيص النهي بالرجل دون المرأة، و كذا ظاهر الرابع و الاحتياط لا يخفى.
و منه
[كراهة] النظر إلى فرج المرأة
، فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات، و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك:
ما رواه
في الكافي عن أبي حمزة (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها قال: لا بأس».
و رواه الشيخ مثله.
و روى عن سماعة (6) في الموثق قال: «سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة
(1) الكافي ج 5 ص 498 ح 7، التهذيب ج 7 ص 413 ح 25. الوسائل ج 14 ص 86 ح 1.
(2) الفقيه ج 4 ص 258. الوسائل ج 14 ص 87 ح 2.
(3) الفقيه ج 3 ص 358 وصايا النبي (ص). الوسائل ج 14 ص 87 ح 3.
(4) الخصال ص 637 آخر الحديث. الوسائل ج 14 ص 87 ح 4.
(5) الكافي ج 5 ص 497 ح 5، التهذيب ج 7 ص 413 ح 23. الوسائل ج 14 ص 85 ح 2.
(6) التهذيب ج 7 ص 414 ح 28. الوسائل ج 14 ص 85 ح 3.