الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 205 / داخلي 203 من 641
»»
[صفحة 205]
فأخبار عديدة:
منها:
صحيحة عبد الله بن الصلت (1) المروية في الكافي و التهذيب قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، أ لها أمر إذا بلغت؟ قال:
لا» و زاد في الكافي «ليس لها مع أبيها أمر».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها».
و ما رواه
في التهذيب عن علي بن يقطين (3) في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)، أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين؟
و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟
قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها».
و سيأتي أيضا ما يدل على خلاف ذلك، و لهذا نسبه المحقق في الشرائع إلى أشهر الروايتين.
و أما ما يدل على حكم الصبي فمنه ما رواه
الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويج فصحيح، و أما طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك و أمضاه
(1) الكافي ج 5 ص 394 ح 6، التهذيب ج 7 ص 381 ح 16. الوسائل ج 14 ص 207 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 394 ح 9، التهذيب ج 7 ص 381 ح 17. الوسائل ج 14 ص 207 ح 1.
(3) التهذيب ج 7 ص 381 ح 18. الوسائل ج 14 ص 208 ح 7.